السيد عبد الأعلى السبزواري
318
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا . ( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء [ 58 ] فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانها في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا . ( مسألة 5 ) : إذا كان عليه أغسال متعددة [ 59 ] زمانية أو مكانية أو